الكتاب: موسوعة الفتاوى الشاملة - المؤلف: مجموعة علماء وفقهاء - المصدر: الشاملة الذهبية
472 -74 - مسألة: فيمن برطل ولي امرأة ليزوجها إياه فزوجها ثم صالح صاحب المال عنه فهل على المرأة من ذلك درك ؟ الجواب: آثم فيما فعل وأما النكاح فصحيح ولا شيء على المرأة من ذلك
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.