8 -338 - وسئل رحمه الله تعالى عن غروب الشمس: هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها ؟
فأجاب: إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق
وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق كما قال النبي صلى الله عليه و سلم: [ إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ]