512 -114 مسألة: في امرأة مطلقة وهي ترضع وقد آجرت لبنها ثم انقضت عدتها وتزوجت فهل للمستأجر أن يمنعها أن تدخل على زوجها خشية أن تحمل منه فيقل اللبن على الولد
الجواب: أما مجرد الشك فلا يمنع الزوج ما يستحقه من الوطء لا سيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: [ لقد هممت أن أنهي عن ذلك ثم ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم ] فقد أخبر صلى الله عليه و سلم أنهم يفعلون ذلك فلا يضر الأولاد ولم ينه عنه وإذا كان كذلك لم يجز منع الزوج حقه إذا لم يكن فيه منع الحق السابق المستحق بعقد الإجارة