فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51170 من 346740

23 -669 - مسألة: في رجل تخاصم مع شخص فراح إلى بيته فحصل له ضعف فلما قارب الوفاة أشهد على نفسه أن قاتله فلان فقيل له: كيف قتلك ؟ فلم يذكر شيئا فهل يلزمه شيء أم لا ؟ وليس بهذا المريض أثر قتل ولا ضرب أصلا وقد شهد خلق من العدول أنه لم يضربه ولا فعل به شيئا ؟

الجواب: إما بمجرد هذا القول فلا يلزمه شيء بإجماع المسلمين بل إنما يجب على المدعى عليه اليمين بنفي ما ادعى عليه إما يمين واحدة عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة وأحمد وإما خمسون يمينا: كقول الشافعي والعلماء قد تنازعوا في الرجل إذا كان به أثر القتل - كجرح أو أثر ضرب - فقال فلان: ضربني عمدا: هل يكون ذلك لوثا ؟ فقال أكثرهم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد: ليس بلوث وقال مالك: هو لوث فإذا حلف أولياء الدم خمسين يمينا حكم به ولو كان القتل خطأ فلا قسامة فيه في أصح الروايتين عن مالك وهذه الصورة قيل: لم تكن خطأ فكيف وليس به أثر قتل وقد شهد الناس بما شهدوا به: فهذه الصورة ليس فيها قسامة بلا ريب على مذهب الأئمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت