270 -/ 186 - مسألة: فيمن وجد جماعة يصلون الظهر فأراد أن يقضي معهم الصبح فلما قام الإمام للركعة الثالثة فارقه بالسلام فهل تصح هذه الصلاة ؟ وعلى أي مذهب تصح ؟
الجواب: هذه الصلاة لا تصح في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وتصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى والله أعلم