فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50490 من 346740

43 -59 - مسألة: في رجل نام وهو جنب فلم يستيقظ إلا قرب طلوع الشمس وخشي من الغسل بالماء البارد في وقت البرد وإن سخن الماء خرج الوقت فهل يجوز له أن يفوت الصلاة إلى حيث يغتسل أو يتيمم ويصلي ؟

الجواب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء: فأكثرهم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد يأمرونه بطلب الماء وإن صلى بعد طلوع الشمس

ومالك يأمره أن يصلي بالوقت بالتيمم لأن الوقت مقدم على غيره من واجبات الصلاة بدليل أنه إن استيقظ أول الوقت وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت فإنه يصلي بالتيمم في الوقت بإجماع المسلمين ولا يصلي بعد خروج الوقت بالغسل

وأما الأولون فيفرقون بين هذه الصورة ونظائرها وبين صورة السؤال بأنه قال إنما خوطب بالصلاة عند استيقاظه كما قال النبي صلى الله عليه و سلم: [ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ]

وإذا كان إنما أمر بها بعد الانتباه فعليه بفعلها بحسب ما يمكن من الإغتسال المعتاد فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلا في الوقت الذي أمر الله بالصلاة فيه والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت