65 -602 - مسألة: في امرأة معتدة عدة وفاة ولم تعقد في بيتها بل تخرج في ضرورتها الشرعية فهل يجب عليها إعادة العدة ؟ وهل تأثم بذلك ؟
الجواب: العدة انقضت بمعنى أربعة أشهر وعشر من حين الموت ولا تقضي العدة فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة أو باتت في غير ضرورة أو تركت الاحداد فلتستغفر الله وتتوب إليه من ذلك ولا إعادة عليها