الكتاب: موسوعة الفتاوى الشاملة - المؤلف: مجموعة علماء وفقهاء - المصدر: الشاملة الذهبية
91 -932 - مسألة: فيمن ناصب على أرض وقف على أن الوقف ثلثي الشجر المنصوب وللعامل الثلث: فهل لمن بعده من النظار بيع نصيب الوقف من الشجر ؟
الجواب: لا يجوز له بيع ذلك إلا لحاجة تقتضي ذلك والله أعلم
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.