32 -967 - وسئل رحمه الله: عن وصي تحت يده مال لأيتام: فهل يجوز أن يخرج من ماله حصته ومن مالهم حصته وينفقه عليهم وعليه ؟
فأجاب: ينفق على اليتيم بالمعروف وإذا كان خلط طعامه بطعام الرجل أصلح لليتيم فعل ذلك كما قال تعالى: { ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح }
فإن الصحابة كانوا لما توعد الله على من يأكل مال اليتيم بالعذاب العظيم يميزون طعام اليتيم عن طعامهم فيفسد فسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فأنزل الله هذه الآية