680 -34 - مسألة: في امرأة دفنت ابنها بالحياة حتى مات فإنها كانت مريضة وهو مريض فضجرت منه: فما يجب عليها ؟
الجواب: الحمد لله وهذا هو الوأد الذي قال الله تعالى فيه: { وإذا الموؤدة سئلت * بأي ذنب قتلت } وقال الله تعالى: { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق } وفي الصحيحين عن ابن مسعود [ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قيل له: أي الذنب أعظم ؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل: ثم أي ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ] وإذا كان الله قد حرم قتل الولد مع الحاجة وخشية الفقر فلأن يحرم قتله بدون ذلك أولى وأحرى وهذه في قول الجمهور يجب عليها الدية تكون لورثته ليس لها منها شيء باتفاق الأئمة وفي وجوب الكفارة عليها قولان والله أعلم