فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51187 من 346740

686 -40 - مسألة: في رجل رأى رجلا قتل ثلاثة من المسلمين في شهر رمضان ولحس السيف بفمه وأن ولي الأمر لم يقدر عليه ليقيم عليه الحد وإن الذي رآه قد وجده في مكان لم يقدر على مسكه: فهل له أن يقتل القاتل المذكور بغير حق ؟ وإذا قتله هل يؤجر على ذلك أو يطالب بدمه ؟

الجواب: إن كان قاطع طريق قتلهم لأخذ أموالهم وجب قتله ولا يجوز العفو عنه وإن كان قتلهم لغرض خاص مثل خصومة بينهم أو عداوة: فأمره إلى ورثة القتيل: إن أحبوا قتله قتلوه وإن أحبوا عفوا عنه وإن أحبوا أخذوا الدية فلا يجوز قتله إلا بإذن الورثة الآخرين وأما إن كان قاطع طريق: فقيل: بإذن الإمام فمن علم أن الإمام أذن في قتله بدلائل الحال جاز أن يقتله على ذلك وذلك مثل أن يعرف أن ولاة الأمور يطلبونه ليقتلوه وإن قتله واجب في الشرع: فهذا يعرف أنهم آذنوه في قتله وإذا وجب قتله كان قاتله مأجورا في ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت