514 -116 مسألة: في رجل تزوج امرأة بعد امرأة وقد ارتضع طفل من الأولى وللأب من الثانية بنت فهل للمرتضع أن يتزوج هذه البنت ؟ وإذا تزوجها ودخل بها فهل يفرق بينهما ؟ وهل في ذلك خلاف بين الأئمة ؟
الجواب: إذا ارتضع الرضاع المحرم لم يجز له أن يتزوج هذه البنت في مذاهب الأئمة الأربعة بلا خلاف بينهم لأن اللبن للفحل
وقد سئل ابن عباس عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما طفلا والأخرى طفلة فهل يتزوج أحدهما الآخر ؟ فقال: لا اللقاح واحد والأصل في ذلك حديث عائشة المتفق عليه قالت: [ استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس وكانت قد أرضعتني امرأة أبي القعيس فقلت: لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته فقال: إنه عمك فليلج عليك فقالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني فقال: إنه عمك فليلج عليك يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ]
وإذا تزوجها ودخل بها فإنه يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة والله أعلم