521 -123 مسألة: في رجل اشترى جارية ووطئها ثم ملكها لولده فهل يجوز لولده وطئها ؟
الجواب: الحمد لله لا يجوز للابن أن يطأها بعد وطء أبيه والحال هذه باتفاق المسلمين ومن استحل ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وفي السنن عن البراء بن عازب قال: رأيت خالي أبا بردة ومعه راية فقلت: إلى أين ؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخمس ماله ولا نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين وطئها بالنكاح وبين وطئها بملك اليمين