39 -55 - مسألة: في امرأة بها مرض في عينيها وثقل في جسمها من الشحم وليس لها قدرة على الحمام لأجل الضرورة وزوجها لم يدعها تطهر وهي تطلب الصلاة فهل يجوز لها أن تغسل جسمها الصحيح وتتيمم عن رأسها ؟
الجواب: نعم إذا لم تقدر على الإغتسال في الماء البارد ولا الحار فعليها أن تصلي في الوقت بالتيمم عند جماهير العلماء لكن مذهب الشافعي وأحمد أنها تغسل ما يمكن وتتيم للباقي ومذهب أبي حنيفة ومالك إن غسلت الأكثر لم تتيمم إن لم يمكن إلا غسل الأقل تيممت ولا غسل عليها