13 -992 - وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل مات وترك زوجة وأختا لأبويه وثلاث بنات أخ لأبويه فهل لبنات الأخ معهن شيء ؟ وما يخص كل واحد منهن ؟
فأجاب: للزوجة الربع وللأخت لأبوين النصف ولا شيء لبنات الأخ والربع الثاني كان هناك عصبة فهو للعصبة وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولي العلماء وعلى الآخر هو لبيت المال