29 -1008 - وسئل رحمه الله: عن رجل أعطى لزوجته من صداقها جارية فأعتقها ثم بعد مدة وطئ الجارية فولدت ابنا وولدت زوجته بنتا وتوفي: فهل يرث الابن الذي من الجارية مع بنت زوجته ؟
فأجاب: إذا كان قد وطئ الجارية المعتقة بغير نكاح هو يعلم أن الوطء حرام فولده ولد زنا ولا يرث هذا الواطئ ولا يرثه الواطئ في مذهب الأئمة الأربعة والله أعلم