6 -984 - وسئل: عن امرأة ماتت: وخلفت زوجا وأما وأختا شقيقة وأختا لأب وأخا وأختا لأم ؟
فأجاب: المسألة على عشرة أسهم أصلها من ستة وتعول إلى عشرة وتسمى ذات الفروخ لكثرة عولها: للزوج النصف وللأم السدس سهم وللشقية ثلاثة وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ولولدي الأم الثلث سهمان فالجموع عشرة أسهم وهذا باتفاق الأئمة الأربعة