فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51487 من 346740

85 -926 - مسألة: في الواقف والناذر يوقف شيئا ثم يرى غيره أحظ للموقوف عليه منه له يجوز إبداله كما في الأضحية ؟

الجواب: وأما إبدال المذور والموقوف بخير منه كما في إبدال الهدي: فهذا نوعان:

أحدهما: أن الإبدال للحاجة مثل أن يتعطل فيباع ويشتري بثمنه ما يقوم مقامه: كالفرس الحبيس للغزو إذا لم يمكن الإنتفاع به للغزو فإنه يباع ويشترلاى بثمنه ما يقوم مقامه والمسجد إذا خرب ما حوله فتنقل آلته إلى مكان آخر أو يباع ويشتري بثمنه ما يقوم مقامه: أو لا يمكن الإنتفاع بالموقوف عليه من مقصود الواقف فيباع ويشتري بثمنه ما يقوم مقامه وإذا خرب ولم تمكن عمارته فتباع العرصة ويشتري بثمنها ما يقوم مقامها: فهذا كله جائز فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه

والثاني: الإبدال لمصلحة راجحة: مثل أن يبدل الهدي بخير منه ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأول: فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء واحتج أحمد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر وصار الأول سوقا للتمارين فهذا إبدال لعرصة المسجد

وأما إبدال بنائه ببناء آخر فإن عمر وعثمان بنيا مسجد النبي صلى الله عليه و سلم بناء غير بنائه الأول وزادا فيه وكذلك المسجد الحرام فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعائشة: [ لو لا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولا ألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه ] فلولا المعارض الراجح لكان النبي صلى الله عليه و سلم يغير بناء الكعبة فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة لأجل المصلحة الراجحة

وأما إبدال العرصة بعرصة أخرى: فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه إتباعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم حيث فعل ذلك عمر واشتهرت القضية ولم تنكر

وأما ما وقف للغلة إذا أبدل يخير منه: مثل أن يقف دارا أو حانوتا أو بستانا أو قرية يكون مغلها قليلا فيبدلها بما هو أنفع للوقف: فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء: مثل أبي عبيد بن حرموية قاضي مصر وحكم بذلك وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة بل إذا جاز أن يبدل المسجد بما ليس بمسجد للمصلحة بحيث يصير المسجد سوقا فلأن يجوز إبدال المستغل بمستغل آخر أولى وأحرى وهو قياس قوله في إبدال الهدي بخير منه وقد نص على: أن المسجد اللاصق بأرض إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية واختار ذلك الجيران فعل ذلك لكن من أصحابه من منع إبدال المسجد والهدي والأرض الموقوفة وهو قول الشافعي وغيره لكن النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت