677 -31 - مسألة: في رجل قال لزوجته: أسقطي ما في بطنك والاثم علي فإذا فعلت هذا وسمعت منه: فما يجب عليهما من الكفارة ؟
الجواب: إن فعلت ذلك فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهما غرة عبد أو أمة لوارثه الذي لم يقتله لا للأب فإن الأب هو الآمر بقتله فلا يستحق شيئا