الكتاب: موسوعة الفتاوى الشاملة - المؤلف: مجموعة علماء وفقهاء - المصدر: الشاملة الذهبية
36 -682 - سئل: عمن ضرب غيره فعطل منفعة أصبعه ؟
الجواب: إذا تعطلت منفعة أصبعه بالجناية التي اعتدى فيها وجبت دية الاصبع وهى عشر الدية الكاملة والله أعلم
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.