فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51508 من 346740

11 -946 - وسئل: عن رجل مات وخلف ستة أولاد ذكور وابن ابن وبنت ابن ووصى لابن ابنه بمثل نصيب أولاده ولبنت ابنه بثلث ما بقي من الثلث بعد أن كان يعطي ابن ابنه نصيبه فكم يكون نصيب كل واحد من أولاده ؟

فأجاب: الحمد لله ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة أن هذه المسألة تصح من ستين لكل ابن ثمانية ولصاحب الوصية ثلث ما بقي بعد الثلث اثني عشر ثلث ذلك أربعة ولها طرق يعمل بها

وجواب هذه المسألة معروف في كتب العلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت