32 -569 - مسألة: في رجل مسك وضرب وسجنوه وغصبوه على طلاق زوجته فطلقها طلقة واحدة وراحت وهي حاملة منه ؟
الجواب: الحمد لله هذا الطلاق لا يقع وأما نكاحها وهي حامل من الزوج الأول فهو نكاح باطل بإجماغ المسلمين: ولو كان الطلاق قد وقع فكيف إذا لم يكن قد وقع ؟ ! ويعزر من أكرهه على الطلاق ومن تولى هذا النكاح المحرم الباطل ويجب التفريق بينهما حتى تقضي العدة من الأول بالوضع والعدة من الثاني فيها خلاف إن كان يعلم أن النكاح محرم فالصحيح أنه لا بد من ذلك وأما إن كان يعتقد صحة النكاح فلا بد أن تعتد من وطء الثاني