الكتاب: موسوعة الفتاوى الشاملة - المؤلف: مجموعة علماء وفقهاء - المصدر: الشاملة الذهبية
22 -668 - سئل: عن القاتل ولده عمدا لمن ديته ؟
الجواب: وأما الوارت كالأب وغيره إذا قتل مورثه عمدا فإنه لا يرث شيئا من ماله ولا ديته باتفاق الأئمة بل تكون ديته كسائر ماله يحرمها القاتل أبا كان أو غيره ويرثها سائر الورثة غير القاتل
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.