47 -888 - مسألة: في امرأة أوقفت وقفا على تربتها بعد موتها وأرصدت للمقرئين شيئا معلوما وما يفضل عن ذلك للفقراء أو وجوه البر وإن لها قرابة: خالها قد افتقر واحتاج وانقطع عن الخدم وإن الناظر لم يصرف له ما يقوم بأوده فهل يجب الزام الناظر بما يقوم بأود القرابة ودفع حاجته دون غيره ؟
الجواب: إذا كان للموفقة قرابة محتاج كالخال ونحوه فهو أحق من الفقير المساوي له في الحاجة وينبغي تقديمه وإذا اتسع الوقف لسد حاجته سدت حاجته منه