522 -124 مسألة: في إتيان الحائض قبل الغسل وما معنى قول أبي حنيفة: فإن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطئها حتى تغتسل وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطئها قبل الغسل وهل الأئمة موافقون على ذلك ؟
الجواب: أما مذهب الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل كما قال تعالى: { ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله }
وأما أبو حنيفة فيجوز وطأها إذا انقطع لأكثر الحيض أو مر عليها وقت الصلاة فاغتسلت وقول الجمهور هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار