115 -/ 31 - مسألة: في الصلاة في النعل ونحوه ؟
الجواب: أما الصلاة في النعل ونحوه مثل الجمجم والمداس والزربول وغير ذلك: فلا يكره بل هو مستحب لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يصلي في نعليه وفي السنن عنه أنه قال: [ إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم ] فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود
وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين وأما إذا تيقن نجاستها فلا يصلي فيها حتى تطهر
لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض طهر بذلك كما جاءت به السنة سواء كانت النجاسة عذرة أو غير عذرة فإن أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة له فهو بمنزلة السبيلين فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابتا بالسنة المتواترة فكذلك هذا
وإذا شك في نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان نجسا فلا إعادة عليه في الصحيح وكذلك غيره كالبدن والثياب والأرض