56 -/ 40 - مسألة: في رجل جنب وهو في بيت مبلط عادم فيه التراب مغلوق عليه الباب ولم يعلم متى يكون الخروج منه فهل يترك الصلاة إلى وجود الماء والتراب أم لا ؟
الجواب: إذا لم يقدر على استعمال الماء ولا على التمسح بالصعيد فإنه يصلي بلا ماء ولا تيمم عند الجمهور وهذا أصح القولين وهل عليه الإعادة ؟ على قولين: أظهرهما: أنه لا إعادة عليه فإن الله يقول: { فاتقوا الله ما استطعتم }
وقال النبي صلى الله عليه و سلم: [ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ]
ولم يأمر العبد بصلاتين وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة والله أعلم