89 -930 - مسألة: في وقف على جماعة توفي بعضهم وله شقيق وولد وللعلماء في ذلك خلاف مستفيض في مثله: هل يخص الولد أم الأخ ؟ فشهد قوم أنه يخص الولد دون الأخ بمقتضى الوقف مع عدم تحقيقهم الحد الموقوف بحيث أنهم غيروا بعض الحدود عما هي عليه فهل يجوز لهم ذلك ؟ وهل للحاكم أن يحكم بشهادتهم هذه من غير استفصال ؟ وما الحكم في مجموع السؤال ؟ أفتونا مفصلا مأجورين إن شاء الله تعالى ؟
الجواب: الحمد لله الشهادة في الوقف بالإستحقاق غير مقبولة وكذلك في الأرث من الأمور الإجتهادية كطهارة الماء ونجاسته ولكن الشاهد يشهد بما يعلمه من الشروط ثم الحاكم يحكم في الشرط بموجب اجتهاده والله أعلم