35 -813 - مسألة: في رجل وهب لابنته مصاغا ولم يتعلق به حق لأحد وحلف بالطلاق أن لا يأخذ منها شيئا منه واحتاج أن يأخذ منها شيئا فهل له أن يرجع في هبته أم لا ؟ وإن أعطته شيئا من طيب نفسها هل يحنث أم لا ؟
الجواب: الحمد لله له أن يرجع فيما وهبه لها لكنه إن فعل المحلوف عليه حنث فإن كان قصده أن لا يأخذ شيئا بغير طيب قلبها أو بغير إذنها فإذا طابت نفسها أو أذنت لم يحنث