62 -903 - مسألة: فيمن وقف وقفا على أولاده: فلان وفلان وفلان وعلى ابن ابنه فلان: على أن من توفي منهم عن ولد ذكر انتقل نصيبه إلى ولده ومن مات عن بنت انتقل إليها ثم إلى أعمامها ثم بنى أعمامها الأقرب فالأقرب منهم فمات ابن ابن عن غير ولد وترك أخته من أبويه وأعمامه فأيهم أحق ؟
الجواب: ينتقل نصيبه إلى أخته لأبويه فإنه قد ظهر من قصد الواقف تخصيص ما كان ينبغي أن يستحقه أصله وتخصيص نصيب الميت عن غير ولد بالأقرب إليه وأنه أقام موسى ابن الابن مقام ابنه لأن أباه كان ميتا وقت الوقف والله أعلم