فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51448 من 346740

54 -895 - مسألة: في رجل بيده مسجد بتواقيع أحياء سنة شرعية بحكم نزول من كان بيده توقيعا بالنزول ثابتا بالحكام ثم إن ولد من كان بيده المسجد أولا تعرض لمن بيده المسجد الآن وطلب مشاركته ولم يكن له مستند شرعي غير أنه كان بيد والده فهل يجوز أن يلجأ إلى الشركة بغير رضاه ؟

الجواب: الحمد لله لا يجوز إلزام إمام مسجد على المشاركة والحالة هذه ولا التشريك بينهما أو عزله بمجرد ما ذكر: من كون أبيه كان هو الإمام فإن المساجد يجب أن يولي الأحق شرعا وهو الأقرأ لكتاب الله والأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم الأسبق إلى الأعمال الصالحة مثل: أن يكون أسبق هجرة أو أقدم سنا فكيف إذا كان الأحق هو المتولي ؟ فإنه لا يجوز عزله باتفاق العلماء والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت