658 -/ 12 - مسألة: في رجل يهودي قتله مسلم فهل يقتل به ؟ أو ماذا يجب عليه ؟
الجواب: الحمد لله لا قصاص عليه عند أئمة المسلمين ولا يجوز قتل الذمي بغير حق فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: [ لا يقتل مسلم بكافر ] ولكن تجب عليه الدية فقيل: الدية الواجبة نصف دية المسلم وقيل: ثلث ديته وقيل: يفرق بين العمد والخطأ فيجب في العمد مثل دية المسلم ويروى ذلك عن عثمان بن عفان: أن مسلما قتل ذميا فغلظ عليه وأوجب عليه كمال الدية وفي الخطأ نصف الدية ففي السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم: [ أنه جعل دية الذمي نصف دية المسلم ] وعلى كل حال تجب كفارة القتل أيضا وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين