فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50656 من 346740

207 -/ 123 - مسألة: في قنوت رسول الله صلى الله عليه و سلم هل كان في العشاء الآخرة ؟ أو الصبح ؟ وما توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم والعمل عليه عند الصحابة ؟

الجواب: أما القنوت في صلاة الصبح فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يقنت في النوازل قنت مرة شهرا يدعو على قوم من الكفار قتلوا طائفة من أصحابه ثم تركه وقنت مرة أخرى يدعو لأقوام من أصحابه كانوا مأسورين عند أقوام

يمنعونهم من الهجرة إليه

وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده كانوا يقنتون نحو هذا القنوت فما كان يداوم عليه وما كان يدعه بالكلية وللعلماء فيه ثلاثة أقوال:

قيل: إن المداومة عليه سنة

وقيل: القنوت منسوخ وأنه كله بدعة

والقول الثالث: وهو الصحيح أن يسن عند الحاجة إليه كما قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم وخلفاؤه الراشدون وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم فمن أصحابه من لم يقنت ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان ومنهم من قنت السنة كلها

والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي وأحمد في رواية ومنهم من يستحب الثالث كأبي حنيفة والإمام أحمد في رواية والجميع جائز

فمن فعل شيئا من ذلك فلا لوم عليه والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت