فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51547 من 346740

5 -983 - وسئل: عن امرأة توفيت: وخلفت زوجا وابنتين ووالدتها وأختين أشقاء: فهل ترث الأخوات ؟

فأجاب: يفرض للزوج الربع وللأم السدس وللبنتين الثلثان أصلهما من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وأما الأخوات فلا شيء لهن مع البنات لأن الأخوات مع البنات عصبة ولم يفضل للعصبة شيء هذا مذهب الأئمة الأربعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت