5 -983 - وسئل: عن امرأة توفيت: وخلفت زوجا وابنتين ووالدتها وأختين أشقاء: فهل ترث الأخوات ؟
فأجاب: يفرض للزوج الربع وللأم السدس وللبنتين الثلثان أصلهما من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وأما الأخوات فلا شيء لهن مع البنات لأن الأخوات مع البنات عصبة ولم يفضل للعصبة شيء هذا مذهب الأئمة الأربعة