40 -975 - مسألة: فيمن وصى أو وقف على جيرانه فما الحكم ؟
الجواب: إذا لم يعرف مقصود الواقف والوصي لا بقرينة لفظية ولا عرفية ولا كان له عرف في مسمى الجيران رجع في ذلك إلى المسمى الشرعي وهو أربعون دارا من كل جانب لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: [ الجيران أربعون من هاهنا وهاهنا والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ] والله أعلم