فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50834 من 346740

365 -5 - مسألة: فيمن يتداوى بالخمر ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات هل يباح للضرورة أم لا ؟ وهل هذه الآية: { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } في إباحة ما ذكر ؟ أم لا ؟

الجواب: لا يجوز التداوي بذلك بل قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سئل عن الخمر يتداوى بها فقال: [ إنها داء وليست بدواء ] وفي السنن عنه أنه نهى عن الدواء بالخبيث وقال: [ إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ]

وليس ذلك بضرورة فإنه لا يتيقن الشفاء بها كما يتيقن الشبع باللحم المحرم ولأن الشفاء لا يتعين له طريق بل يحصل بأنواع من الأدوية وبغير ذلك بخلاف المخمصة فإنها لا تزول إلا بالأكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت