136 -220 - مسألة: في امرأة لها ورد بالليل تصليه فتعجز عن القيام في بعض الأوقات فقيل لها: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فهل هو صحيح ؟
الجواب: نعم صحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: [ صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ] لكن إذا كان عادته أنه يصلي قائما وإنما قعد لعجزه فإن الله يعطيه أجر القائم لقوله صلى الله عليه و سلم: [ إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم ] فلوعجز عن الصلاة كلها لمرض كان الله يكتب له أجرها كله لأجل نيته وفعله بما قدر عليه فكيف إذا عجز عن أفعالها ؟ !