31 -1010 - مسألة: في امرأة توفيت وخلفت بنتين وزوجا ووالدة وثلاثة إخوة ورجال وأختا
الجواب: تركتها على ثلاثة عشرة سهما للبنتين ثمانية أسهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان ولا شيء للأخوة وإذا وصت لوارث لم يجز إلا بإجازة الورثة وإن كانت وصت لغير وارث بالثلث فما دونه بعد ذلك والله أعلم