فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51114 من 346740

617 -80 - مسألة: في أمة متزوجة وسافر زوجها وباعها سيدها وشرط أن لها زوجا فقعدت عند الذي اشتراها أياما فادركه الموت فأعتقها فتزوجت ولم يعلم أن لها زوجا فلما جاء زوجها الأول من السفر أعطى سيدها الذي باعها الكتاب لزوجها الذي جاء من السفر الكتاب بعقد صحيح شرعي فهل يصح العقد بكتاب الأول أو الثاني ؟

الجواب: إن كان تزوجها نكاحا شرعيا إما على قولي أبي حنيفة بصحة نكاح الحر بالأمة وإما على قول مالك والشافعي وأحمد بأن يكون عادما الطول خائفا من العنت نكاحه لا يبطل بعتقها بل هي زوجته بعد العتق لكن عند أبي حنيفة في رواية

لها الفسخ فلها أن تفسخ النكاح فإذا قضت عدته تزوجت بغيره إن شاءت وعند مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه لا خيار لها بل هي زوجته ومتى تزوجت قبل أن ينفسخ النكاح فنكاحها باطل باتفاق الأئمة وأما إن كان نكاحها الأول فاسد فإنه يفرق بينهما وتتزوج من شاءت بعد انقضاء العدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت