83 -924 - مسألة: في مساجد وجامع يحتاج إلى عمارة وعليها رواتب مقررة على القابض والريع لا يقوم بذلك فهل يحل أن يصرف لأحد قبل العمارة الضرورية ؟ وإلى من يحل ؟ وما يصنع بما يفضل عن الريع أيدخر أم يشتري به عقارا ؟
الجواب: الحمد لله إذا أمكن الجمع بين المصلحتين بأن يصرف ما لا بد من صرفه لضرورة أهله وقيام العمل الواجب بهم وإن يعمر بالباقي: كان هذا هو المشروع وإن تأخر بعض العمارة قدرا لا يضر تأخره فإن العمارة واجبة والأعمال التي لا تقوم إلا بالرزق واجبة وسد الفاقات واجبة فإذا أقيمت الواجبات كان أولى من ترك بعضها
وأما من لا تقوم العمارة إلا بهم: من العمال والحساب فهم من العمارة وأما ما فضل من الريع عن المصاريف المشروطة ومصارف المساجد فيصرف في جنس ذلك: مثل عمارة مسجد آخر ومصالحها وإلا جنس المصالح ولا يحبس المال أبدا لغير علة محدودة لا سيما في مساجد قد علم أن ريعها يفضل عن كفايتها دائما فإن حبس مثل هذا المال من الفساد { والله لا يحب الفساد }