655 -9 - مسألة: في رجلين تضاربا وتخانقا فوقع أحدهما فمات: فما يجب عليه ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين إذا خنقه الخنق الذي يموت به المرء غالبا وجب القود عليه عند جمهور العلماء: كمالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة ولو ادعى أن هذا لا يقتل غالبا لم يقبل منه بغير حجة فأما إن كان أحدهما قد غشي عليه بعد الخنق ورفسه الآخر برجله حتى خرج من فمه شيء فمات: فهذا يجب عليه القود بلا ريب فإن هذا قاتل نفسا عمدا فيجب عليه القود إذا كان المقتول يكافؤه بأن يكون حرا مسلما فيسلم إلى ورثة المقتول إن شاؤوا أن يقتلوه وإن شاؤوا عفوا عنه وإن شاؤوا أخذوا الدية