269 -/ 185 - سئل: عما يفعله الرجل شاكا في وجوبه على طريق الاحتياط هل يأثم به المفترض ؟
أجاب: قياس المذهب أنه يصح لأن الشاك يؤديها بنية الوجوب إذا كما قلنا في نية الاغماء وإن لم نقل بوجوب الصوم كما قلنا فيمن شك في انتقاض وضوئه يتوضأ
وكذلك صور الشك في وجوب طهارة أو صيام أو زكاة أو صلاة أو نسك أو كفارة أوغير ذلك بخلاف ما لو اعتقد الوجوب ثم تبين له عدمه فإن هذه خرج فيها خلاف لأنها في الحقيقة نفل لكنها في اعتقاده واجبة والمشكوك فيها هي في قصده واجبة والاعتقاد متردد