فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50929 من 346740

450 -52 - مسألة: في رجل تزوج وشرطوا عليه في العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقا وكل جارية يتسرى بها تعتق عليه ثم أنه تزوج وتسرى فما الحكم في المذاهب الأربعة ؟

الجواب: هذا الشرط غير لازم في مذهب الإمام الشافعي ولازم له في مذهب أبي حنيفة متى تزوج وقع به الطلاق ومتى تسرى عتقت عليه الأمة وكذلك مذهب مالك

وأما مذهب أحمد: فلا يقع به الطلاق ولا العتاق لكن إذا تزوج وتسرى كان الأمر بيدها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته لقوله صلى الله عليه و سلم: [ إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ] ولأن رجلا زوج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها فرفع ذلك إلى عمر فقال: مقاطع الحقوق عند الشروط

فالأقوال في هذه المسألة ثلاث: أحدها: يقع به الطلاق والعتاق

والثاني: لا يقع به ولا تملك امرأته فراقه

والثالث: وهو أعدل الأقوال أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق لكن لامرأته ما شرط لها فإن شاءت أن تقيم معه وإن شاءت أن تفارقه وهذا أوسط الأقوال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت