فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51545 من 346740

3 -981 - وسئل رحمه الله تعالى: عن امرأة ماتت: عن أبوين وزوج وأربعة أولاد ذكور وأنثى فقال الزوج لجماعة شهود: اشهدوا على أن نصيبي هو ستة لأبوي زوجتي وأولادها المذكورين بالفريضة الشرعية فما خص كل واحد منهم ؟

فأجاب: إذا كان قد ملكه نصيبه الذي هو ستة أسهم لسائر الورثة على الفريضة الشرعية والباقي ثمانية عشر سهما: للأبوين ثمانية أسهم وأولاده عشرة أسهم فترد تلك الستة على هذه الثمانية عشر سهما ويقسم الجمعي بينهم على ثمانية عشر سهما كما يرد الفاضل عن ذوي السهام بينهم عند من يقول بالرد فإن نصيب الوارث جعله لهم بمنزلة النصيب المردود بينهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت