26 -42 - مسألة: إذا توضأ وقام يصلي أحس بالنقطة في صلاته فهل تبطل صلاته أم لا ؟ وهل إذا أصاب النقطة يغسل الثوب ؟
الجواب: مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم[ أنه سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال:
لا ينصرف حتى يسمع صوتا أويجد ريحا ]
وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوءه وعليه الاستنجاء إلا أن يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به والله أعلم