32 -1011 - مسألة: في امرأة توفيت وخلفت زوجا وبنتا وأما وأختا من أم ؟
الجواب: هذه الفريضة تقسم على أحد عشر سهما للبنت ستة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان ولا شيء للأخت فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم وهذا على قول من يقول بالرد كقول أبي حنيفة وأحمد ومن لا يقول بالرد كمالك والشافعي فيقسم عندهم اثني عشر سهما للبنت ستة أسهم وللزوج ثلاثة والباقي لبيت المال