66 -603 - مسألة: في امرأة شابت لم تبلغ سن الاياس وكانت عادتها أن تحيض فشربت دواء فانقطع عنها الدم واستمر انقطاعه ثم طلقها زوجها وهي على هذه الحالة: فهل تكون عدتها من حين الطلاق بالشهور أو تتربص حتى تبلغ سن الآيسات ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين إن كانت تعلم أن الدم يأتي فيما بعد فعدتها ثلاثة أشهر وإن كان يمكن أن يعود الدم ويمكن أن لا يعود فإنها تتربص بعد سنة ثم تتزوج كما قضى به عمر بن الخطاب في المرأة يرتفع حيضها لا تدري ما رفعه فإنها تتربص سنة وهذا مذهب الجمهور: كمالك والشافعي ومن قال: إنها تدخل في سن الآيسات: فهذا قول ضعيف جدا مع ما فيه من الضرر الذي لا تأتي الشريعة بمثله أو تمنع من النكاح وقت حاجتها إليه ويؤذن لها فيه حين لا تحتاج إليه