511 -113 مسألة: في رجل ارتضع من امرأة وهو طفل صغير على بنت لها ولها أخوات أصغر منها فهل يحرم منهن أحد أم لا ؟
الجواب: إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لتلك المرأة فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاع والذين ولدوا بعده هم أخوة لهذا المرتضع باتفاق المسلمين أيضا