2 -980 - وسئل رحمه الله: عن امرأة ماتت خلفت زوجا وأبوين وقد احتاط الأب على التركة وذكر أنها غير رشيدة فهل للزوج ميراث منها ؟
فأجاب: ما خلفته هذه المرأة: فلزوجها نصفه ولأبيها الثلث والباقي للأم وهو السدس في مذهب الأئمة الأربعة سواء كانت رشيد أو غير رشيدة