401 -3 مسألة: في امرأة تزوجت ثم بان أنه كان لها زوج ففرق الحاكم بينهما فهل لها مهر ؟ وهل هو المسمى أو مهر المثل ؟
الجواب: إذا علمت أنها موجة ولم تستشعر لا موته ولا طلاقه فهذه زانية مطاوعة لا مهر لها وإذا اعتقدت موته أو طلاقه فهو وطء شبهه بنكاح فاسد فلها المهر وظاهر مذهب أحمد ومالك أن لهما المسمى وعن أحمد رواية أخرى كقول الشافعي أن لها مهر المثل والله أعلم